الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

68

الفتاوى الجديدة

الجواب : عليكم أن تتموا الصّلاة وتصوموا في كلّ من المدينتين أمّا بين الطّريق فالواجب قصر الصّلاة والافطار . ( السّؤال 230 ) : إذا كان له عقار يبعد مسافة غير معلومة عن محل سكناه فلا إشارة مرورية للمسافة ولا غيرها ولكن الوقت المعتاد الذي تستغرقه هو ساعتان ، فما حكم صلاته هو وعياله في العقار ؟ الجواب : إذا استطاع التحقيق فليتحقق من المسافة وإذا لم يكن سبيل للتحقق وكانت المسافة مشكوكاً بها فالواجب إتمام الصلاة . صلاة الأجرة والقضاء ( السّؤال 231 ) : هل يجوز لمن في ذمته قضاء صلاة أو صوم أن يصلي أو يصوم بالأجرة نيابة عن شخص آخر ؟ الجواب : لا بأس . ( السّؤال 232 ) : هل يجوز لشخصين أو أكثر أن يصوموا لشخص واحد في يوم واحد ، وكذلك هل يجوز للامام والمأموم أن ينويا الصلاة عن شخص واحد معاً . الجواب : لا بأس في ذلك على أن تتم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصة باليوم الواحد على الترتيب . ( السّؤال 233 ) : هل تجوز إعادة الصلاة بسبب عدم حضور القلب والانتباه ؟ الجواب : إذا لم يكن في الصلاة نقص على الظاهر فلا تعاد الصلاة ، بل يستعان بالتعقيبات . ( السّؤال 234 ) : إذا أسند عالمٌ قضاء صلاة ميت لشخص ، وبعد مدّة عجز الشخص عن أدائها وتوفي العالم ، فهل يجوز له تأجير شخص آخر ؟ الجواب : إذا كان جاهلًا بصاحب المال ، فيجوز له أن يستأجر شخصاً آخر بإذن